منهم ما قال الحنفية من أنه لا يجوز الايتار بأكثر من ثلاث ركعات ولا بأقل قال محمد بن نصر في قيام الليل وزعم النعمان أن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينتقص منه فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث إلى أن قال محمد بن نصر وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلاف لما جمع عليه أهل العلم انتهى تنبيه قال الحنفية إن العلماء قد أجمعوا على جواز الايتار بثلاث واختلفوا فيما عداه فأخذنا ما أجمعوا عليه وتركنا ما عداه وقلنا لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر قلت دعوى الاجماع مردودة عليهم وقد ثبت الايتار بأقل من ثلاث وبأكثر منها بأحاديث صحيحة صريحة فلا تترك باختلاف العلماء البتة قال محمد بن نصر قد احتج بعض أصحاب الرأي للنعمان في قوله إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء وقد روى في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك قال وفي الباب عن عائشة وميمونة وعن ابن عباس الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بترا وفي رواية إن لأكره أن تكون ثلاثا بترا لكن بسبع أو خمس وعن عائشة رضي الله عنها الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا وفي لفظ أولى للوتر خمس وعن يزيد بن حازم قال سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع انتهى قلت وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث أبي هريرة لا توتروا بثلاث إلخ من رواية محمد بن نصر ما لفظه وقد صححه من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان والحاكم ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث وأخرجه النسائي أيضا وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر فهذه الآثار تقدح في الاجماع الذي نقله انتهى كلام الحافظ فإن قلت ما وجه الجمع بين حديث أبي هريرة المذكور الذي يدل على المنع من الايتار بثلاث والتشبيه بصلاة المغرب وبين الأحاديث التي تدل على جواز الايتار بثلاث موصولة
(٤٥٢)