قوله (قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة) روى أبو داود والنسائي وابن ماجة واخرون عن أبي أيوب الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق واجب على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال الحافظ في التلخيص صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب انتهى وقال الأمير اليماني في سبل السلام وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه انتهى فهذا الحديث والأحاديث الأخرى تدل على ما قال سفيان وقال محمد بن نصر في قيام الليل الأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائر حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده انتهى قلت وهو الحق (قال والذي أستحب أن يوتر بثلاث ركعات) وقد كره بعض أهل العلم أن يوتر بثلاث ركعات كما ستقف عليه (وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة) واستدلوا بأحاديث الباب وقال الحنفية الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر من ذلك ولا أقل وقولهم هذا باطل ظاهر البطلان فإنه قد ثبت الايتار بأكثر من ثلاث ركعات وبأقل منها بالأحاديث الصحيحة والآثار القوية كما عرفت وكما ستعرف قوله (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني) أبو بكر ثقة صاحب حديث قال ابن حبان ربما أخطأ (عن هشام هو ابن حسان الأزدي القردوسي) بالقاف وضم الدال البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما (قال كانوا يوترون) أي الصحابة والتابعون (بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا ) ولم يقل أحد
(٤٥١)