الليل قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلى أن يقنتوا في الوتر في النصف الآخر ولا يقنت في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر قال محمد بن نصر وكذلك حكى المزني عن الشافعي حدثني أبو داود قلت لأحمد القنوت في الوتر السنة كلها قال إن شاء قلت فما تختار قال أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه قلت إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ قال إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة وكان إسحاق بن راهويه يختار القنوت في السنة كلها انتهى كلام محمد بن نصر قلت استدل من قال بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقلت قبل الركعة ليدرك الناس قال العراقي إسناده جيد وبحديث أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع رواه البخاري في المغازي وبحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله (ليس لك من الأمر شئ) إلى قوله (فإنهم ظالمون) قال الحافظ في التلخيص روى البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع وقال البيهقي رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون انتهى وقال محمد بن نصر في قيام الليل وسئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر فقال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداة وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع في الوتر قال محمد بن نصر وهذا الرأي أختاره انتهى قلت يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده والمختار عندي كونه بعد الركوع قال العراقي ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة في الصبح انتهى واعلم أن الحنفية اختاروا القنوت قبل الركوع فإذا كانوا يريدون القنوت قبل ركوع الركعة الثانية يكبرون ويرفعون أيديهم كرفع اليدين عند التحريمة ثم يقنتون أما التكبير فيستدلون على ثبوته ببعض الآثار وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل لذلك بابا فقال باب التكبير للقنوت وذكر فيه عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب لما فرغ من القراءة بكر ثم ثنت ثم كبر وركع يعني
(٤٦٣)