السلام كالحنفية وسيأتي ذكر مستندهم (وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس) استدل به على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شئ مما يخبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور ورجحه الغزالي وناس من الشافعية قوله (وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف) أخرجه أحمد وابن ماجة وأخرجه الترمذي أيضا قوله (أخبرنا عبد الأعلى أبو داود وأبو داود هذا هو أبو داود الطيالسي واسمه سلمان بن داود) وأما عبد الأعلى فهو ابن عبد الأعلى بن محمد البصري الشامي روي عن هشام الدستوائي وخلق وعنه بندار وغيره قال ابن معين وأبو زرعة ثقة وقال النسائي بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقنا في الحديث قدريا غير واعية إليه (قال أخبرنا هشام) هو هشام بن أبي عبد سنبر الدستوائي ثقة ثبت روى عنه أبو داود الطيالسي وقال كان أمير المؤمنين في الحديث (عن محمد بن إبراهيم) التيمي المدني ثقة قوله (أن أبا هريرة والسائب القاري كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم) وذكر الحافظ العراقي أبا هريرة فيمن ذهب إلى أن سجود السهو كله بعد التسليم قال وروى الترمذي عنه خلاف ذلك قوله (حديث ابن بحينة حديث حسن) بل هو صحيح أخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل التسليم) قال الحازمي في كتاب الاعتبار وممن رأى السجود كله قبل التسليم أبو هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام
(٣٣٧)