صاحب المنتقى هذا الحديث وقال رواه الخمسة وصححه الترمذي إنتهى قال الشوكاني في النيل الحديث نقله ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه والذي في النسخ أنه قال حديث حسن ولم يرتفع إلى الصحة وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه انتهى فظهر من كلام الشوكاني أن نسخ الترمذي مختلفة ففي بعضها حديث حسن وفي بعضها حديث حسن صحيح قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق) وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وقال وأما من قتلها في الصلاة أوهم بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر روى بن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله ورواه البيهقي أيضا وقال فضربها برجله وقال حسبت أنها عقرب ومن التابعين الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرهم إنتهى ( وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم) هو النخعي (إن في الصلاة لشغلا) كذا روى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث إن في الصلاة لشغلا وبحديث اسكنوا في الصلاة عند أبي داود ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الاذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة وحديث خلعه للنعل وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار و إن أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها وهذا يوم التقييد بالضربة قال البيهقي وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الاتيان بالمأمور فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم من
(٣٣٥)