بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه الحديث وفيه ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك إلخ رواه أبو داود والدارمي وروى الترمذي وابن ماجة معناه وقال الترمذي هذا حديث ث حسن صحيح كذا في مشكاة المصابيح ولفظ الترمذي هكذا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم ينهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك إلخ ومنها حديث ابن عباس في صلاة التسبيح رواه أبو داود وآخرون وفيه ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت ساجدا عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات الحديث قال الفاضل اللكنوي في كتابه الآثار المرفوعة بعد كلام طويل في إثبات صلاة الصبح ما لفظه إعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية وكثيرا من المشايخ الصوفية قد ذكروا في كيفية صلاة التسبيح الكيفية التي حكاها الترمذي والحاكم عن عبد الله بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة والشافعية والمحدثون أكثرهم اختاروا الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثبوتا هو هذه الكيفية فليأخذ بها من يصليها حنفيا كان أو شافعيا انتهى قلت الأمر كما قال تنبيه قد اعتذر الحنفية وغيرهم ممن لم يقل بجلسة الاستراحة عن العمل بحديث مالك بن الحويرث المذكور في الباب بأعذار كلها باردة فمنها ما قال صاحب الهداية من الحنفية إنه محمول على حال الكبر ورده صاحب بحر الرائق حيث قال يرد عليه بأن هذا الحمل يحتاج إلى دليل وقد قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى وقال الحافظ ابن حجر في الدراية هذا تأويل يحتاج إلى دليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يفصل له فالحديث حجة في الاقتداء به في ذلك انتهى ومنها ما قال الطحاوي من أن حديث أبي حميد الساعدي خال عنها أي عن جلسة الاستراحة فإنه ساقه بلفظ قام ولم يتورك قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث
(١٤٤)