عظيم عنهما وعليه المتون والقومة والجلسة والاطمئنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبي يوسف والشافعي سنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء واجب على ما حققه المتأخرون ومقتضى القاعدة المشهورة أن تقوم القومة والجلسة واجبتين والاطمئنان فيهما سنة لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق انتهى كلامه واحتج من قال بالفرضية بحديث الباب فإنه نص صريح في أن من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجوز صلاته وهو المراد بفرضية الطمأنينة في الركوع والسجود وبحديث المسئ صلاته أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم عليه فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل الحديث وفيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها ورواه أبو داود نحوه وفيه فإذا فعلت هذه فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك ورواه ابن أبي شيبة وفيه دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها واسم هذا الرجل خلاد بن رافع كما وقع في بعض طرق هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل صريح في أن التعديل من الأركان بحيث أن فوته يفوت أصل الصلاة وإلا لم يقل لم تصل فإن من المعلوم أن خلاد بن رافع لم يكن ترك ركنا من الأركان المشهورة إنما ترك التعديل والاطمئنان فعلم أن تركه مبطل للصلاة وأجاب الحنفية عن هذا الاستدلال بوجوه كلها مخدوشة منها ما قالوا إن أخر حديث المسئ صلاته يدل على عدم فرضية التعديل فإنه صلى الله عليه وسلم قال وما نقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك فلو كان ترك التعديل مفسدا لما سماه صلاة كما لو ترك الركوع والسجود ورده العيني في البناية بأن للخصم أن يقول إنما سماه صلاة بحسب زعم المصلي كما تدل عليه الإضافة على أنه ورد في بعض الروايات وما نقصت شيئا من هذا أي مما ذكر سابقا ومنه الركوع والسجود أيضا فيلزم أن تسمى مالا ركوع فيه أو لا سجود فيه أيضا صلاة بعين التقرير المذكور وإذا ليس فليس انتهى ومنها ما قالوا إن هذا الحديث لا يدل على فرضية التعديل بل على عدم فرضيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي حين فرغ عن صلاته ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته فكان المضي بعد ذلك من الأعرابي عبثا ولا يحل له صلى الله عليه وسلم أن يتركه فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة إلا أنه ترك
(١١١)