الاكمال فأمره بالإعادة زجرا له عن هذه العادة ورده العيني في البناية بأن للخصم أن يقول كانت صلاته فاسدة ولذا أمر بالإعادة وقال له لم تصل وإنما عليه لأنه ربما يهتدي إلى الصلاة الصحيحة ولم ينكر عليه لأنه كان من أهل البادية كما شهدت به رواية الترمذي يعني بها التي رواها الترمذي في باب ما جاء في وصف الصلاة وفيها إذا جاءه رجل كالبدوي ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظ فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره شئ وكان المقام مقام التعليم وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على صلاته ابتداء وأمره بالإعادة على ما ادعوه انتهى ومنها ما قالوا من الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود بقوله يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والركوع والسجود لفظ خاص معناه معلوم فالركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض فمطلق الميلان عن الاستواء ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة وفرضية التعديل الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصل وكذا فرضية القومة والجلسة بحديث لا تجزئ صلاة المقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود وأمثاله أن لحقت بالقرآن على سبيل البيان فهو ليس بصحيح لأن البيان إنما يكون للمجمل ولا إجمال في الركوع والسجود وإن لحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن فهو ليس بجائز أيضا لأن نسخ إطلاق القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز كما حققه الأصوليون ولما لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأخبار بالثابت بالقرآن ولم يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضا فقلنا ما ثبت بالقطعي وهو الركوع والسجود فرض وما ثبت بهذه الأخبار الظنية الثبوت واجب والجواب أن المراد بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي وهو غير معلوم فهو محتاج إلى البيان فهذه الأخبار لحقت بالقرآن على سبيل البيان ولا إشكال وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعي هو المراد عند أبي يوسف رحمه الله أن هذه الأخبار قد لحقت بالقرآن على سبيل البيان عنده واعلم أن أبا يوسف رحمه الله شريك لأبي حنيفة ومحمد في القاعدة الأصولية المذكورة ويجريها في مواضع كثيرة ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل فيرد عليه إشكال عسير وهو أنه كيف ينسخ إطلاق ههنا بخبر الآحاد ويجعل التعديل فرضا وقد ذكر العلماء الحنفية في دفع هذا الإشكال ما نقله ابن عابدين في حواشي البحر عن بعض المحققين من أن المراد بالركوع
(١١٢)