أنس فأخرجه الشيخان ولفظه أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان من حديث المسئ صلاته وأما حديث رفاعة فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث المسئ صلاته أيضا قوله (حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى قال الشوكاني إسناده صحيح قوله (وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة الخ) فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة في الأركان فرض وبه قال الجمهور وهو الحق قال الحافظ واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة وصرح بذلك كثير من مصنفيهم لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه قال فذهب قوم من أن هذا مقدار الركوع والسجود ولا يجزئ أدنى منه قال وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ ثم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد انتهى كلام الحافظ قلت تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض عند أبي يوسف أيضا وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فقيل واجب وقيل سنة قال صاحب السعاية ص 142 ج 2 بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب ما لفظه وجملة المرام في هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقا وإنما الخلاف في اطمئنانها فعند الشافعي وأبي يوسف فرض وعند محمد وأبي حنيفة فرض ما نقله الطحاوي وسنة على تخريج الجرجاني واجب على تخريج الكرخي وهو الذي نقله جمع
(١١٠)