اطلاعه على أول إسناد هذا الحديث ومع علمه بأن الحاكم حكم عليه بأنه موضوع يرجو أن إسناده قوي ويتمسك به وقال ولنا حديث آخر مرسل عن عباد بن عبد الله بن الزبير وعباد تابعي قال لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول مرة ومر عليه الحافظ في الدراية وقال ولينظر في إسناده وإني رأيت السند وبدا لي في نصب الراية سهو الكاتب فإنه كتب محمد أبي يحيى وهو غير مشهور والحق أنه محمد بن أبي يحيى وهو ثقة فصار السند صحيحا انتهى قلت لم يقل الحافظ في الدراية ولينظر في إسناده بل قال وهذا مرسل وفي إسناده أيضا من ينظر فيه فتكلم الحافظ على هذا الحديث بوجهين الأول أنه مرسل والمرسل على القول الراجح ليس بحجة والثاني أن في إسناده من ينظر فيه فكل من يدعي صحة إسناد هذا الحديث فعليه أن يثبت كون كل واحد من رجال سنده ثقة قابلا للاحتجاج واتصاله ودونه خرط القتاد وأما دعوى سهو الكاتب في محمد أبي يحيى فبعد تسليم صحتها لا تستلزم صحة سند هذا الحديث فإن فيه من لا يعرف حاله من كتب الرجال واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة رواه مسلم والجواب أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع المخصوصة وهو الركوع والرفع منه لأنه مختصر من حديث طويل وبيان ذلك أن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله وفي رواية إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيديه وقال ابن حبان ذكر الخبر المتقصي للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم قال البخاري من احتج بحديث جابر بن سمرة منع الرفع عند الركوع فليس له خط من العلم هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهد كذا في التلخيص الحبير وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر المذكور ملخصه واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين فقال وأما احتجاج بعض من لا يعلم
(٩٩)