باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد وما ورد في إباحة التبييت (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم - وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم - لفظ حديث أبي عبد الله وفى روايتهما وربما قال سفيان في الحديث هم من آبائهم - رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان - (وأخبرنا) أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان - لفظ حديث أبي عبد الله زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم إباحة لقتلهم وان حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له قال وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة اتبعه حديث ابن كعب بن مالك (قال الشافعي رحمه الله) وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك والله أعلم قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان ان يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم قال ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين ان ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع الدم ولا حكم دار الايمان الذي يمنع الغارة على الدار (قال الشيخ رحمه الله) اما قوله في حديث الصعب بن جثامة ان ذلك كان في عمرته - (فإنما قال ذلك استدلالا بما أخبرنا) أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا جعفر الفاريابي ثنا علي بن المديني ثنا سفيان ثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله وسلم وانا بالابواء أو بودان فأهديت إليه لحم حمار وحش فرده على فلما رأى الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم، قال وسئل عن ذراري المشركين فيبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم، قال وسمعته يقول لا حمى الا لله ولرسوله - قال على فردده سفيان في هذا المجلس مرتين ثم قال حفظته غير مرة سمعته وكان إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء
(٧٨)