رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم سهما له وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس - باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ جرير بن حازم (ح قال وأنبأ) أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا وهو ابن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ان اكتب إلى من ذوو القربى الذين ذكرهم الله عز وجل وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله ومتى ينقضى يتم اليتيم وهل يقتل صبيان المشركين وهل للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم - فقال ابن عباس لولا انى أخاف ان يقع في شئ ما كتبت إليه فكتب إليه وانا شاهد أما ذوو القربى فانا كنا نرى انهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا، واما صبيان المشركين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا فلا تقتل الا ان تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، واما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله، واما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الزاهد ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق عن محمد بن علي أبى جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال فيما كتب إليه نجدة في كتابه ذلك يسأله عن اليتيم متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفئ فكتب إليه انه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفئ - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا انا اجره فأخبر أنى مملوك فأمر لي بشئ من خرثى المتاع - (واما الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد ابن عبد الله الدمشقي عن مكحول وخالد بن معدان قالا أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس لفرسه سهمين ولصاحبه سهما فصار له ثلاثة أسهم وللراجل سهما وأسهم للنساء والصبيان، فهذا منقطع - وحديث ابن عباس موصول صحيح فهو أولى وبالله التوفيق - باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال أبو يوسف أنبأ الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بنى قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم - تفرد بهذا الحسن بن عمارة وهو متروك ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح - وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين والله أعلم - (فاما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص عن ابن جريج عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم، فهذا منقطع - وكذلك رواه يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري (قال الشافعي) والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة (قال الشيخ رحمه الله) وروى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن فطير الحارثي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من اليهود من يهود المدينة
(٥٣)