رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لقوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل في الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الاسلام فقتلوه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فسعت بنو بكر (إلى أبى بكر - 1) وعمر رضي الله عنهما يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال اما بعد فان الله عز وجل حرم مكة ولم يحلها للناس أو قال ولم يحرمها الناس وإنما أحلها إلى ساعة من نهار ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة وان اعدى (2) الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وانى والله لادين هذا الرجل الذي أصبتم - قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن حبيب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه - فذكر الحديث في قصة اسلامه قال ثم تقدمت فقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر فقال لي يا عمرو بايع فان الاسلام يجب ما كان قبله وان الهجرة تجب ما كان قبلها فبايعته - (أخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي غلام ثعلب ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر - رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ فقال من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه - وإنما أراد به في الآخرة وكأنه جعل الايمان كفارة لما مضى من كفره وجعل العمل الصالح بعد كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار (ثنا أحمد بن منصور - 1) ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهويه وغيره (3) عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر - باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم قال الشافعي أخذ منه عقرها ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا (أخبرنا) الإمام أبو الفتح أنبأ أبو محمد بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن ربيعة ثنا يزيد ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود ما استطعتم فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله (2) فان الامام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (وروينا) في ذلك عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما - وأصح الروايات فيه عن الصحابة (رواية عاصم
(١٢٣)