معمر عن قتادة قال يأكل من الميتة ما يبلغه ولا يتضلع منها قال معمر ولم اسمع في الخمر رخصة - باب تحريم أكل مال الغير بغير اذنه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك (ح قال وأخبرني أبو نصر عمر ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك - 1) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد الا باذنه أيحب أحدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد الا باذنه - لفظ حديث يحيى وفى رواية القعنبي فينتثل - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحتلب المواشي الا بإذن أهلها قال يحب أحدكم ان تؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها فإنما ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر - وأخرجه أيضا من حديث الليث وأيوب وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد (1) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم عن المسلم (ورواه) ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد (ورواه) عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري عن عمرو بن يثربي الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم (وقد مضى) في كتاب الغصب وهو عبد الرحمن بن سعد بن مالك وهو ابن أبي سعيد الخدري قاله البخاري - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة هو ابن عمار عن يحيى قال حدثني مولى لسعد بن أبي وقاص قال كنا مع سعد رضي الله عنه فأتينا على واد فيه نخل قد أدرك فأعطاني (3) درهمين فقال اشتر لنا علفا وتمرا فذهبت فلم أجد في النخل أحدا فرجعت إليه فأخبرته فقال لي ان سرك أن تكون مؤمنا حقا فلا تأكل من النخل تمرة فبات وباتت حمارتنا جائعين - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية عن شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عما يسقط من النخلة أنأكل منه؟ قال لا ولا تمرة واحدة - باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان أو ماشيته (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له اخذ شئ منه الا بأذنه لان هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع
(٣٥٨)