جزيتهم على رؤسهم على أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وعلى أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الشام منهم مدى حنطة وثلاثة أقساط زيت وعلى أهل مصر اردب حنطة وكسوة وعسل لا يحفظه نافع كم ذلك وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة - قال عبيد الله وذكر كسوة لا احفظها - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة (ح وأخبرنا) الشريف أبو الفتح ناصر بن الحسين العمرى أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فذكره قال ثم اتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من رواء الفسطاط يقول والله لئن وضعت على كل جريب من ارض درهما وقفيزا من طعام وزدت على كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم قال نعم فكان ثمانية وأربعين فجعلها خمسين (وروى الشافعي رحمه الله) في القديم عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عمر رضي الله عنه كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعنى في الجزية على رؤس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر درهما وكذلك رواه قتادة عن أبي مخلد عن عمر - وكلاهما مرسل - باب الضيافة في الصلح (قد مضى) حديث أبي الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا انه جعل على نصارى أيلة جزية دينار على كل انسان وضيافة من مر بهم من المسلمين - (والاعتماد في ذلك على ما أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله (قال الشافعي) وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا - (أخبرنا) محمد بن أبي المعروف الأسفرائيني بها أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا قناطر وان قتل بينهم قتيل فعليهم ديته (وقال غيره عن هشام وان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته - 1) باب ما جاء في الضيافة ثلاثة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو الوليد الطيالسي
(١٩٦)