أكل منه (قال وان أكل منه - 1) هذا موافق لحديث داود بن عمرو الا أن حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الاكل وحديث الشعبي عن عدى أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب والله أعلم (وقد روى) شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد قال كل أكل أولم يأكل - فصار حديث عمرو بهذا معلولا - باب البزاة المعلمة إذا أكلت (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك (قلت وان قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك - 2) فجمع بينهما في المنع الا أن ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي وإنما اتى به مجالد والله أعلم - ويذكر عن سعيد ابن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إذا أرسلت كلبك أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وان أكل نصفه - فهذا جمع بينهما في الإباحة - ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل لان الكلب تستطيع ان تضربه والصقر لا تستطيع فهذا فرق بينهما والله أعلم (وفى حديث) الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد ابن جبير قال إذا أكل البازي فلا تأكل وهذا بخلاف الأول (وروى) عن الربيع بن صبيح في البازي أو الصقر إذا أكل قال كرهه عطاء (وعن عكرمة) قال إذا أكل الباز والصقر فلا تأكل - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي المعلم فهو حلال وان أكل منه - باب تسمية الله عند الارسال (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله (الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو ابن سفيان ثنا حبان بن موسى أنبأ عبد الله - 2) أنبأ عاصم عن الشعبي عن عدى بن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله وان أدركته قد قتل ولم يأكل فقد أمسكه عليك فان وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه فان خالط كلبك كلاب فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه
(٢٣٨)