ألا تطعمه السؤال فقال انا لا نطعمهم مما لا نأكل - وهو إن ثبت في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله ثم فيه انه استحب ان لا يطعم المساكين مما لا يأكل والله أعلم وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب - وهذا ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وما مضى في اباحته أصح منه والله أعلم - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت ان عندنا خبزة بيضاء من بر سمراء مليقة بسمن ولبن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فسأله في أي شئ كان هذا قال كان في عكة ضب فقال ارفعه - أخرجه أبو داود في السنن وقال هذا حديث منكر - (أخبرنا) الشيخ أبو الفتح العمرى أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا زهير عن أبي إسحاق قال كنت (عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له أراه القاسم قال - 1) صبت اليوم من حاجتك شيئا؟ فقال بعض القوم ما حاجته؟ قال ما رأيت غلاما آكل لضب منه فقال بعض القوم أوليس بحرام؟ فسأل قال وما حرمه قال ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه قال أوليس الرجل يكره الشئ وليس بحرام قال قال عبد الله أن محرم الحلال (كمستحل)؟ الحرام - باب ما روى في القنفذ وحشرات الأرض (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن تميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال - هذا حديث لم يرو الا بهذا الاسناد وهو اسناد فيه ضعف - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا أحمد بن زهير ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف ثنا جعفر ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال جاءت أم حفيد بضب وقنفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فنحاه ولم يأكل - هذا مرسل (وقد رويناه) من حديث شعبة عن جعفر أبى بشر موصولا دون ذكر القنفذ وكذلك رواه أبو عوانة عن أبي بشر موصولا دون ذكر القنفذ ثم هذا ان صح لم يدل على التحريم وكأنه عافه كما عاف الضب - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا غالب بن حجرة حدثني ملقام بن تلب عن أبيه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اسمع لحشرة الأرض تحريما - وهذا ان صح لم يدل على الإباحة وما لم يسمعه وسمعه غيره فالحكم للسامع دونه (وقد روينا) عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم العقرب والحية فكذلك ما في معناهما مما يستخبثه العرب ولا تأكله في غير الضرورة والله أعلم - باب أكل لحوم الخيل (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا
(٣٢٦)