بين الوالد وولده في البيع - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يفرق بين الأمة وولدها في القسمة تقع فقال له سالم بن عبد الله وان لم يعتدل القسم؟ قال عبد الله رضي الله عنه وان لم يعتدل القسم - باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيع (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف (أنبأ شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ان عليا رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا ولا تفرق بينهما - وكذلك رواه يحيى بن أبي طالب وغيره عن عبد الوهاب ورواه الزعفراني عن عبد الوهاب عن سعيد عن الحكم - أخبرناه - أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف - 1) ثنا سعيد عن الحكم بن عتيبة فذكره بنحوه الا أنه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني - كذا وجدته في أصل كتابي عن سعيد (ورواه) أحمد بن حنبل عن عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد عبد الله ابن الخراساني ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (حدثني أبي 2 -) ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه - قال ابن الخراساني وهو الصواب (قال الشيخ) وهذا أشبه وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا - (أخبرناه) أبو الحسن علي بن محمد المقرى ثنا الحسن بن محمد (بن إسحاق - 2) ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ابن سواء عن ابن أبي عروبة عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه - فذكره بمثله (وقد رواه) الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه - (حدثناه) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج (ح وأخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد أنبأ الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده - كذا رواه الحجاج والحجاج لا يحتج به - وحديث أبي خالد الدالاني عن الحكم أولى أن يكون محفوظا لكثرة شواهده والله أعلم -
(١٢٧)