(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن زهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر (1) قال فأصبتهما فاما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه واما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه أيضا - باب صيد المعراض (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني سفيان الثوري ورجل آخر عن منصور عن النخعي عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن المعراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 2) إذا رميت فسميت فخرق فكل وان قتل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فلا تأكل - رواه البخاري في الصحيح (عن قبيصة عن سفيان وأخرجه مسلم كما مضى - أخبرنا - أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون أنبأ عاصم وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح - 2) من حديث عاصم الأحول وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما - باب تفسير قوله عز وجل (حرمت عليه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام) (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال (وما أهل لغير الله به) يعنى ما أهل للطواغيت كلها (والمنخنقة) التي تنخنق (3) فتموت (والموقوذة) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت (والمتردية) التي تتردى من الجبل فتموت (والنطيحة) الشاة (تنطح الشاة - 2) (وما أكل السبع (يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال (وقال) في موضع آخر من هذا التفسير (4) قال هي الأصنام وفى قوله (وأن تستقسموا بالأزلام) يعنى القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور (ذلكم فسق) يعنى من أكل من ذلك كله فهو فسق - باب ما ذبح لغير الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه أنبأ علي بن عبد العزيز أن معلى بن أسد العمى (5) ثنا عبد العزيز
(٢٤٩)