منها الأربعة الأخماس ويوفى أهل الخمس حقهم الا ان يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك له والحكم في الأرض كالحكم في المال - وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وقسم أربعة الأخماس بين الموجفين ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسألوه ان يمن عليهم بأن يرد عليهم ما أخذ منهم فخيرهم بين الأموال والسبي فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وحق أهل بيته وسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم وسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم وبقى قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين فامر فعرف على كل عشرة واحد ثم قال ائتوني بطيب أنفس من بقي فمن كره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت ذكره فجاؤوا بطيب أنفسهم الا الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر فإنهما أبيا ليعيرا هوازن فلم يكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى كانا هما تركا بعد ان خدع عيينة عن حقه وسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من طاب نفسه عن حقه (قال الشافعي) وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة وهذا الذي ذكره الشافعي من أمر هوازن قد مضى في حديث المسور بن مخرمة وفى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - (أخبرنا) أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو أحمد هارون بن يوسف القطيعي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وانكم ستفتحونها فقام رجل فقال يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة قال هي لك فاعطوه إياها فجاء أبوها فقال أتبيعها قال نعم قال بكم احكم ما شئت قال ألف درهم قال قد أخذتها قالوا له لو قلت ثلاثين ألفا لاخذها قال وهل عدد أكثر من الف - تفرد به ابن أبي عمر عن سفيان هكذا وقال غيره عنه عن علي بن زيد بن جدعان والمشهور هذا الحديث عن خريم بن أوس وهو الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وقد روينا في كتاب دلائل النبوة في آخر غزوة تبوك - باب قدر الخراج الذي وضع على السواد (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي ثنا روح ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد قال لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم إلى الكوفة وبعث عمار بن ياسر على الصلاة وعلى الجيوش وبعث ابن مسعود على القضاء وعلى بيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض وجعل بينهم كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر والنصف بين هذين ثم قال أنزلتكم وإياي من هذا المال كمنزلة والى مال اليتيم (من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة الا كان ذلك سريعا في خرابها قال فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل أظنه قال ثمانية، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى رؤسهم عن كل رجل أربعة وعشرين كل سنة وعطل من ذلك من النساء والصبيان وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر، قال ثم كتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه (فأجاز ذلك ورضى به وقيل لعمر رضي الله عنه - 1) كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا فقال عمر رضي الله عنه كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم - ورواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة وقال وعلى جريب النخل ثمانية، وعلى جريب القصب ستة لم يشك - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزا أو درهما (2) قال وكيع يعنى الحنطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب
(١٣٦)