السنن الكبرى - البيهقي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٣
على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى اجرها وليس من باب التجارة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس حدثني اخى عن سليمان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه ونقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا منه الا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن تطعموا منه والله أعلم - رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل ابن أبي أويس - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح عن مالك - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري (ثنا ابن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - ح وأنبأ - أبو الحسن علي بن محمد المقرى - 1) أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان ثنا عبد الرحمن ابن عابس بن ربيعة عن أبيه عابس بن ربيعة أنه قال قيل لعائشة رضي الله عنها أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟ قالت ما نهى عنه الا مرة في عام جاع الناس منه (2) فأراد ان يطعم الغنى الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله فقلت ولم تفعلون ذلك؟ قال فضحكت وقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه للدافة ثم قال كلوا وتصدقوا وادخروا - وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الامرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فإذا كان مثله فهو منهى عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم ارخص فيه بعده والآخر من امره ناسخ للأول - قال وقال الشافعي رحمه الله في موضع آخر يشبه أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها - باب اطعام البائس الفقير واطعام القانع والمعتر وما جاء في تفسيرهم قال الله تبارك وتعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وقال (وأطعموا القانع والمعتر) قال الشافعي رحمه الله القانع هو السائل والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت وقال في موضع آخر القانع الفقير والمعتر الزائر وقيل الذي يتعرض العطية (3) منها - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قول الله عز وجل (وأطعموا البائس الفقير) قال الذي يسألك

(1) سقط من مد (2) كذا (3) مص - للعطية -
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست