مرسل والله أعلم (وقد روينا) في كتاب القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأي الزبير بن العوام رضي الله عنه قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا قراد أبو نوح ثنا المرجا بن رجاء عن أبي سلمة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية افتتحها الله ورسوله فهي لله ولرسوله وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ولرسوله وبقيتها لمن قاتل عليها - قال أبو الفضل الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام أو حماد بن سلمة (قال الشيخ) وقد رويناه في كتاب القسم من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه - باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فاخذها منهم مسلم بكراء (قال الشافعي) رحمه الله لا بأس كما يستأجر منهم إبلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار عليه إنما هو دين عليه يؤديه (قال الشافعي) والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم ان يؤدى خراجا ولا لمشرك ان يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية (قال الشافعي رحمه الله) وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا - (قال الشيخ - اما الكراهية ففيما أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن محمد بن بكار ابن بلال أنبأ محمد بن عيسى بن سميع ثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - (وأخبرنا) أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حياة بن شريح الحضرمي ثنا بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان ابن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره قال سنان فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلى بالحديث قال فكتب له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة (قال الشيخ رحمه الله) هذان الحديثان اسنادهما اسناد شامي والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثلهما والله أعلم - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد وحجاج قالا ثنا شعبة عن حبيب هو ابن أبي ثابت قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال إني أكون بالسواد فأتقبل ولا أريد أن ازداد إنما أريد أن ادفع عن نفسي فقرأ هذه الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) لا تنزع الصغار من أعناقهم فتجعله في عنقك - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن الرجل من أهل الاسلام يأخذ الأرض من أهل الذمة بما عليها من الخراج يقول لا يحل لمسلم أو لا ينبغي لمسلم ان يكتب على نفسه الذل والصغار - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك
(١٣٩)