هو ابن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومهما اجملوه ثم باعوه - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هي حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (قال الشيخ) ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف وبالله التوفيق - باب تحريم أكل السم القاتل (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا (ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا 1 -) (ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا - 2) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من وجه آخر عن شعبة - باب ما جاء في أكل الترياق (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب ثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت ان انا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي (وروينا) عن ابن سيرين انه كان يكره الترياق لأنه يصنع فيه الحية (قال الإمام أحمد) ولهذا المعنى كرهه الشافعي فقال لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات الا أن يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة - باب ما يحل من الميتة بالضرورة قال الله تبارك وتعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم عليه) وقال (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) قال مجاهد (غير باغ ولا عاد) يقول غير قاطع السبيل
(٣٥٥)