الوليد بعثه أبو بكر رضي الله عنه فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه وسقط عبد الله فعار الفرس فأخذه العدو فلما هزم الله العدو رد خالد على عبد الله فرسه - رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس - فيحتمل أن يكون العبد هو الذي رد عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والفرس بعده ليكون موافقا لرواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثم رواية موسى بن عقبة هذه والله أعلم وليس في شئ من الروايات أمر القسمة ولعله في رواية يحيى من قول بعض الرواة دون ابن عمر - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه لا احفظ عمن رواه ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو ابق إليهم ثم احرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله (1) بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه قال أصاب المشركون فرسا لهم زمن خالد بن الوليد وكانوا احرزوه فأصابه مسلمون زمن سعد فكلمناه فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الامارة - باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشترى من أيدي العدو (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت بعيري في المغنم كان اخذه المشركون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فان وجدت بعيرك قبل ان يقسم فخذه وان وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن ان أردته - هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به - ورواه أيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف - وروى باسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شئ من ذلك - وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا على اختلاف بينهما في لفظه وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال عرف رجل ناقة له في يدي رجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشترى من أيدي العدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرفها ان شئت ان تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق به والا فخل عن ناقته قال وسأل شاهدين - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن
(١١١)