طوقك فوالله ان الأمانة اليوم في الناس لقليل - وهذا يدل على أنهم لم يغنموا شيئا وانها فتحت صلحا إذ لو فتحت عنوة لكانت وما معها غنيمة ولكان أبو بكر رضي الله عنه لا يطلب - طوقها - (حدثنا) أبو عبد الله الحافظ املاء وقراءة ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين ان عمرو بن عثمان اخبره عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن وهب كما مضى - باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي عن أهل الدار من أهل الحرب يقسمون الدار ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم (ويسلمون ثم يريد بعضهم ان ينقض ذلك القسم - 1) ويقسمه على قسم الأموال فقال ليس ذلك له فقلت وما الحجة في ذلك قال الاستدلال بمعنى الاجماع والسنة فذكر ما لا يؤاخذون به من قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا ثم قال مع أنه (أخبرنا) مالك عن ثور بن زيد الديلي قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو ارض (قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو ارض - 1) أدركها الاسلام لم تقسم فهي على قسم الاسلام (قال الشافعي) ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بلغني بمثل معناه - (قال الشيخ ولعله أراد ما أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد (2) بن زياد النحوي ثنا محمد بن أحمد بن حميد ابن نعيم المروزي ثنا موسى بن داود (ح وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم عليه وكل قسم قسم في الاسلام فهو على ما قسم في الاسلام - لفظ حديث تمتام (وقد روى) حديث مالك موصولا - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن المظفر الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن حفص حدثني أبي ثنا إبراهيم ابن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثل رواية الشافعي رحمه الله - باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو المقرى ثنا الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا وان كل شئ من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، يعنى ابن عبد المطلب وكان مرتضعا (3) في بنى سعد فقتلته هذيل - أخرجه مسلم في الصحيح - (وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى هو ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر بن قيس انه أخبره أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وكان من أصحاب
(١٢٢)