(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن إسماعيل النهدي ثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن الحارث قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضحى بكبش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبكبش عن نفسه قلنا يا أمير المؤمنين تضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 1) قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ان أضحى عنه ابدا فانا أضحى عنه ابدا - رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن شريك تفرد به شريك بن عبد الله باسناده وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين - واما عن الحمل فقد قال الشافعي لا يضحى عما في البطن - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يضحى عما في بطن المرأة - باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني ان اشترى له كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الأضحى (2) في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل الكبش إلى عبد الله فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج - وقد فعله عبد الله بن عمر - باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ أنبأ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن الجهم بن جارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان عمر رضي الله عنه أهدى بختية له قد اعطى بها ثلاثمائة دينار فأراد ان يبيعها ويشترى بثمنها بدنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره ان ينحرها ولا يبيعها - كذا قال بختية له - باب ما جاء في ولد الأضحية (ولبنها - 3) (أخبرنا) أبو بكر الإردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا زهير بن أبي ثابت عن مغيرة بن حذف العبسي قال كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال إني اشتريتها أضحى بها وانها ولدت قال فلا تشرب من لبنها الا فضلا عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة -
(٢٨٨)