ابن عبد العزيز حدثني أبي عفير حدثني أبي عبد العزيز حدثني أبي عفير حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نسخته - فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر - وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث فالذي يوافق من ألفاظها وألفاظ ما قبلها رواية مسروق مقول به - والذي يزيد عليها وجب التوقف فيه وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي الحويرث قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى بمكة دينارا لكل سنة - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة (وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة - 1) وان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا وان لا يغشوا مسلما - (قال وأخبرنا) إبراهيم أنبأ إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة (قال الشافعي رحمه الله) ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صولحوا عليه - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو ثنا يونس يعنى ابن بكير ثنا أسباط ابن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على الفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد - (قال الشافعي رحمه الله) وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار - باب الزيادة على الدينار بالصلح (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله (2) ثنا نافع عن أسلم مولى عمر أنه أخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى امراء أهل الجزية ان لا يضعوا الجزية الا على من جرت أو مرت عليهم المواسى وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم وأربعة دنانير على أهل الذهب وعليهم ارزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت كل انسان كل شهر (ومن كان من أهل الشام وأهل الجزية ومن كان من أهل مصر اردب لكل انسان كل شهر - 3) ومن الودك والعسل شئ لم نحفظه وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شئ لم نحفظه ويضيفون من نزل بهم من أهل الاسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل انسان وكان عمر رضي الله عنه لا يضرب الجزية على النساء وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ان لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا يضربوها الا على من جرت عليه المواسى ويختم في أعناقهم ويجعل
(١٩٥)