ولا يحمل ويشرب ولا يحمل - هذا اسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة والحجاج بن أرطأة غير محتج به (وقد روى) من وجه آخر عن الحجاج ما دل انه في المضطر - (أخبرناه) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمر بن علي عن الحجاج عن سليط بن عبد الله عن ذهيل بن عوف بن شماخ قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر - قال وذكر الحديث قال فقلنا أفرأيت ان احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل (ورواه) شريك القاضي عن الحجاج فخالف في اسناده من مضى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله أحمد بن يحيى الحجري الكوفي ثنا أبي ثنا شريك عن حجاج بن أرطأة عن سليط التميمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من مال أخيه قال يأكل حتى يشبع إذا كان جائعا ويشرب حتى يروى - في خاتمة هذا المجلد من النسخة المدراسية آخر الجزء الثاني والثمانين بعد المائة من أصل الحافظ الصابر رحمه الله وهو آخر المجلد التاسع من هذه النسخة ويتلوه في العاشر منه الجزء الثالث والثمانون بعد المائة أوله (باب ما يحل للمضطر من مال الغير) والحمد لله رب العالمين حق حمده واتفق الفراغ من تحصيل هذا الجزء نهار الأربعاء من شهر شعبان الكريم من شهور سنة اثنين وسبعين والف من الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والتسليم والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم - في خاتمته من النسخة النصيفية (ذكر مثل ما في المدراسية إلى قوله - حق حمده - ثم قال) وكان فراغ هذا الكتاب نهار السبت المبارك سادس عشر شهر جمادى الأول أحد شهور سنة ثلاثة وخمسين والف سنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم - فأما النسختان المصرية والرامفورية فان المجلد التاسع مفقود منهما الا ان قطعة كبيرة من آخره توجد في أول المجلد العاشر منهما كما سيأتي في بيان النسخ -
(٣٦١)