وسلم بالرجلين اللذين اسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم (عن عبد الوهاب - 1) باب من يجرى عليه الرق خبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المصطلق وهوازن وقبائل من العرب واجري عليهم الرق حتى من عليهم بعد فاختلف أهل العلم (فغازى)؟ فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلق سبى هوازن قال لو كان تام (2) على أحد من العرب سبى لتم على (آلاء)؟ ولكنه اسار وفداء (قال الشافعي) فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجرى على عربي بحال وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز (قال الشافعي) خبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز (ح قال وأنبأ) سفيان عن رجل عن الشعبي ان عمر رضي الله عنه قال لا يسترق عربي (قال وأنبأ) عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب قال في المولى ينكح الأمة يسترق ولده وفى العربي ينكح الأمة لا يسترق ولده عليه قيمتهم (قال الشافعي) ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وانه يجرى عليهم الرق حيث جرى على العجم والله أعلم قال الربيع وبه يأخذ الشافعي
(٧٣)