عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله، وقد مضى في كتاب الحدود - 1) (وأخبرنا) أبو بكر الإردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية ان ابن عمر رضي الله عنه سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال هو خائن ليس عليه حد تقوم عليه قيمة - وهذا يحتمل ان يريد به تقويم البضع عليه فيرجع إلى المهر غير أن وكيعا رواه عن إسماعيل عن عمير بن نمير وهو اسم أبى السرية فقال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها ويأخذها (أنبأنيه) أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ أبو زهير أنبأ عبد الله ابن هاشم عن وكيع - فذكره وهذا يحتمل أن يكون فيه إذا حملت منه والله أعلم - باب المرأة تسبى مع زوجها (قال الشافعي رحمه الله) سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى أوطاس وسبى بنى المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ولا هل سبى زوج مع امرأته ولا غيره - (أخبرناه) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن الهيثم ثنا محمد بن سعيد أنبأ شريك عن قيس بن وهب والمجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال غزونا مع أبي رويفع الأنصاري رضي الله عنه المغرب فافتتح قرية فقام خطيبا فقال إني لا أقول فيكم الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر قام فينا عليه السلام فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعنى اتيان الحبالى من الفئ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي ثيبا حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا اخلقه رده - كذا قال يونس بن بكير يوم خيبر وإنما هو يوم حنين كذلك رواه غيره عن ابن إسحاق وكذلك رواه غير ابن إسحاق وقال غيره رويفع بن ثابت وهو الصحيح (قال الشافعي رحمه الله) ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين وذلك أنه لا يأمر بوطئ ذات زوج بعد حيضة الا وذلك قطع العصمة - وقد ذكر ابن مسعود ان قول الله عز وجل (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء (قال الشيخ رحمه الله) وروينا في كتاب النكاح عن ابن عباس نحو قول ابن مسعود رضي الله عنه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل ان أبا علقمة الهاشمي حدثه ان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشا من العرب يوم أوطاس فقاتلوهم وهزموهم فأصابوا نساء لهن أزواج وكأن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله عز وجل (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) فهن لكم حلال - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار وأخرجه عن عبيد الله القواريري عن يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة بمعناه زاد فيه أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن -
(١٢٤)