لمالكه الا باذنه والله أعلم - قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة (وروى) فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت انه لا يجوز أكل مال أحد الا باذنه (قال الشيخ) اما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب رضي الله عنه - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الإردستاني أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر رضي الله عنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل! فان أجابكم فاستسقوه وان لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها - هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح باسناديه جميعا وهو عندنا محمول على حال الضرورة والله أعلم - (واما الحديث) الذي روى ففيما رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة (أخبرناه) عمر بن أحمد أنبأ أبو عمرو السلمي (1) ثنا أبو جعفر محمد بن موسى الحلواني ثنا محمد بن منصور الجواز المكي ثنا يحيى بن سليم - فذكره - (وقد أخبرنا) أبو محمد السكري أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان قال وذكر لأبي زكريا يحيى بن معين حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله في الرجل يمر بالحائط فيأكل منه قال هذا غلط - وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يروى أحاديث عن عبيد الله يهم فيها (قال الشيخ) وقد روى من أوجه اخر ليست بقوية - (فمنها ما أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارث ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن الضالة - فذكر الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال ما اخذ في اكمامه يعنى رؤس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال، وما كان في اجر انه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وان أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شئ - وهذا ان صح فمحمول على أن ليس عليه فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز - (ومنها ما أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحتلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان اجابه فليستأذنه والا فليحتلب (2) وليشرب ولا يحمل (قال الشيخ) أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع وان صح فهو محمول على حال الضرورة - (ومنها أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم على راعى فليناد
(٣٥٩)