على السهام الثمن بحسب الفرض، فمن أعال الفرائض ادخل النقص على سهام جميعهم حسب ما هو مقرر في فقه مدرسة الخلفاء. واما في مدرسة أهل البيت فان النقص يدخل على كل فريضة لم يهبطها الله إلى فريضة أخرى وعلى هذا فان الزوج الذي له النصف وإذا زال عنه هبط سهمه إلى فريضة دونها وهي الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة التي لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، واحد الوالدين اللذين لهما الثلث فإذا زالا عنه صارا إلى السدس لا يزيلهما عنه شئ، ولا يدخل النقص على هؤلاء بعد ذلك وإنما يدخل النقص على البنت والأخت فان للواحدة منهما النصف وللأكثر الثلثان فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي وعلى هذا، فان للأبوين في المثال المذكور السدسان وللزوجة الثمن وللابنتين ما بقي من التركة 1.
وفي ما يلي روايات أئمة أهل البيت في العول:
1 - روى محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر - الإمام الباقر - أنه قال: السهام لا تعول ولا يكون أكثر من ستة 2.
2 - عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر، قال: إن الذي يعلم رمل عالج ليعلم ان الفرائض لا تعول على أكثر من ستة 3.
3 - عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب 4.
4 - عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله، قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها... الحديث 5.
5 - عن علي بن سعيد، قال: قلت لزرارة: ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر، ان السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله 6.