اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين حرم عمر متعتي الحج والنساء فعد ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ورواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري - قال:
تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا 2.
وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج 3.
وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغنى لابن قدامة والمحلى لابن حزم واللفظ للأول: روى عن عمر - وفي زاد المعاد: ثبت عن عمر - أنه قال:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) انا انهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء " 4.