وفي تفسير القرطبي. قال ابن عباس: ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي 1.
وفي المصنف لعبد الرزاق، واحكام القرآن للجصاص، وبداية المجتهد لابن رشد، والدر المنثور للسيوطي ومادة " شفى " من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصاص:
عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد (ص) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شقا 2.
في لفظ المصنف: " الا رخصة من الله " بدل " رحمة " وفي اخر الحديث.
" الا شقي، قال عطاء: كأني والله اسمع قوله: الا شقي ".
وفي لفظ بداية المجتهد " ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا الا شقي ".
من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر إياها:
قال ابن حزم في المحلى: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف (رض) منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
قال: وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.
قال: ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله... 3 وروى القرطبي في تفسيره انه: لم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين