بذلك أمر أهل الشرك فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم.
وفي لفظ الطحاوي: والله ما أعمر رسول الله (ص) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر الجاهلية 1.
وقع كل ما ذكرنا من أمر التمتع بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع وفي آخر سنة من حياة النبي: ويبدو ان الممتنعين من التمتع بالعمرة إلى الحج الذين تعاظم عليهم ذلك كانوا من مهاجرة قريش من أصحاب النبي ويدل على ذلك:
أولا: ما رواه ابن عباس في حديثه " ان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم 2.
ثانيا: ان الذين منعوه بعد رسول الله - أيضا - هم ولاة المسلمين من قريش كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وكانوا يقصدون من وراء ذلك احترام الحج على حد زعمهم وان يأتي الناس إلى مكة مرتين: مرة للحج ومرة للعمرة لما فيه ربيع قريش من سكان مكة كما يفهم هذا من الحديث للخليفة عمر حين نهى عن التمتع بالعمرة 3.
على عهد أبي بكر حرمت قريش في العصر الجاهلي الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج ورأته من افجر الفجور، وشرعه الاسلام وسنه الرسول فلم ير من ولى من قريش بعد الرسول العمل بذلك فافردوا الحج عن العمرة وأول من ذكروا انه أفرد الحج الخليفة القرشي أبو بكر حسب ما روى البيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: