هكذا ذكر الإمامان حكم الله في هذا الامر دون ان يسنداه بينا نجدهما يسنداه في روايات أخرى مثل الروايات التالية:
6 - عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (ع) ربما اعيل السهام حتى تكون على المائة أو أقل أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: إن أمير المؤمنين كان يقول: إن الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة، لو يبصرون وجوهها، لم تجز ستة 1.
رمل عالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
7 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله - الصادق - قال: قرأ علي فرائض علي (ع) فكان أكثرهن من خمسة أسهم وأربعة أسهم، وأكثره من ستة أسهم 2.
8 - عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله وخط علي بيده فإذا فيها: ان السهام لا تعول 3.
في المثال الثاني ذكر الإمامان في عدة روايات ان السهام لا تعول ولا تزيد على ستة وفي رواية منها: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول، في هذه الروايات ذكروا الحكم دونما ذكر سند له وفي الحديث السادس أسنده الامام إلى أمير المؤمنين وفي السابع قرأ الامام على الراوي فرائض علي وفي الثامن اقرأ الراوي صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله وخط علي، والحكم في جميعها واحد.
وكذلك الشأن في كتاب الإمام الرضا إلى المأمون حيث قال فيه: والفرائض على ما انزل الله في كتابه ولا عول فيها 4.
وكذلك الامر في غير هذين المثالين مما ذكر الأئمة في حديث لهم حكما شرعيا