أو جوهر أو ثياب، فان في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه، وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم.
قال: ولو أن حربيا وجد في دار الاسلام ركازا، وكان قد دخل بأمان نزع ذلك كله منه، ولا يكون له منه شئ. وإن كان ذميا اخذ منه الخمس، كما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الاسلام فهو له بعد الخمس...
وقال أبو يوسف في " فصل ما يخرج من البحر ": " وسألت يا أمير المؤمنين عما يخرج من البحر فان في ما يخرج من البحر من حلية والعنبر الخمس " 1.
استعرضنا في ما سبق روايات رسول الله التي أمرت بدفع الخمس عن أشياء غير غنائم الحرب، وكذلك ما استفادوه من تلك الروايات، وفي ما يلي نستعرض كتب الرسول (ص) وعهوده التي ورد فيها أمر بدفع الخمس.
الخمس في كتب الرسول (ص) وعهوده:
أ - في صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد واللفظ للأول:
أن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله (ص): " ان بيننا وبينك المشركين من مضر، وانا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل الامر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا ".
قال: " آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالايمان بالله. وهل تدرون ما الايمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم... " الحديث 2.