ونقل عن ابن الجوزي أنه قال في الخمس: " إنها مسألة اجتهادية 1 ".
ونقل في السابع مما انتقد عليه قولهم: " أنه كان يتلون في الاحكام حتى روى أنه قضى في الجد بسبعين، وروى بمائة قضية وانه كان يفضل في العطاء وقد سوى الله تعالى بين الجميع وانه قال في الاحكام من جهة الرأي [الحدس 2] والظن ".
وذكر في الجواب أنهم قالوا: " مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن رأي إلى رأي بحسب الامارات وغالب الظن ".
وقال: " إنما الكلام في أصل القياس والاجتهاد فإذا ثبت خرج ذلك أن يكون طعنا " 3.
وقال القوشجي في جواب نقد الطوسي عليه: " انه أعطى أزواج النبي، وأفرض، ومنع فاطمة وأهل البيت من خمسهم، وقضى في الجد بمائة قضية وفضل في القسمة والعطاء ولم يكن ذلك في زمن النبي ".
قال القوشجي: " وأجيب عن الوجوه الأربعة بان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإنه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية " 4.
يقصد أن مخالفة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) لرسول الله (ص) في هذه الأحكام ، هي من باب مخالفة مجتهد وهو عمر، لمجتهد وهو رسول الله ولا قدح فيه عليه!!! 5 ه - الخليفة الثالث عثمان بن عفان قال القوشجي في جواب ما انتقد عليه من اسقاطه القود عن عبيد الله بن عمر:
" انه اجتهد ورأي أنه لا يلزمه حكم هذا القتل، لأنه وقع قبل عقد الإمامة له " 6.
وأجاب ابن تيمية عنه بأنها " مسألة اجتهادية " 7.