كان الأئمة من أهل البيت يرجعون إلى الجفر ومصحف فاطمة لاستعلام الانباء الكائنة أحيانا، وأخرى إلى كتاب الجامعة في بيان الاحكام الاسلامية وآدابها، يروون عن الجامعة خاصة تارة مع ذكره السند وأخرى دون ذكره السند، كما نرى ذلك في المثالين الآتيين:
أ - حكم ميراث ابن الأخ مع الجد قال محمد بن مسلم في روايته السابقة: نشر أبو عبد الله صحيفة الفرائض، فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان، قلت: جعلت فداك، ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ، فقال: ان هذا الكتاب خط علي واملاء رسول الله (ص).
ونجد في نفس الباب من الكافي روايتين أخريين بهذا المعنى دونما إشارة إلى كتاب علي.
أولاهما: رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن ابن أخ وجد، فقال: المال بينهما نصفان.
والثانية: رواية أبي بصير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر أو أبا عبد الله وانا عنده: عن ابن أخ وجد، قال: يجعل المال بينهما نصفان.
ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله، قال: إن عليا كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه 1.
ب - المثال الثاني قولهم في بطلان العول العول في الاصطلاح الفقهي: زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة ويحصل ذلك بوجود أحد الزوجين مع الورثة، كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان والزوجة الثمن 2 ولما كانت السهام من ستة زاد