لم نجد في غير هذا الحديث ذكرا عن أمر الخمس وتركة الرسول بعد معاوية ولا تغييرا حصل فيها عما كان الامر عليه على عهد معاوية حتى ولي عمر بن عبد العزيز.
على عهد عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز 1 إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة أن يفحص له عن الكتيبة أكانت خمس رسول الله من خيبر أم كانت لرسول الله خاصة؟ ففحص عنها وأجاب: ان الكتيبة كانت خمس رسول الله، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز أربعة آلاف دينار أو خمسة وأمره ان يضم إليها خمسة آلاف أو ستة آلاف دينار يأخذها من الكتيبة حتى يبلغ مجموعها عشرة آلاف ويقسمها على بني هاشم ويسوي بينهم الذكر والأنثى والصغير والكبير ففعل 2.
وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد: ان عمر بن عبد العزيز قسم سهم ذي القربى بين بني عبد المطلب ولم يعط نساءهم اللاتي كن من غير بني عبد المطلب.
وروى ابن سعد: ان أبا بكر أراد ان ينحي بني عبد المطلب عن الخمس فقالت بنو عبد المطلب: لا نأخذ درهما واحدا حتى يأخذوا. فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فأجابه: اني ما فرقت بينهم وما هم الا من بني عبد المطلب في الحلف القديم العتيق فاجعلهم كبني عبد المطلب فاعطوا 3.
وروى أبو يوسف في كتاب الخراج قال: إن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم 4.
قال ابن سعد: فكتبت فاطمة بنت حسين تشكر له ما صنع وتقول: لقد أخدمت من كان لا خادم له واكتسى من كان عاريا، فسر بذلك عمر 5.