إلى مجتمع الحي، والفضول ما عجز ان يقسم لقلته فخص به الرئيس 1.
وفي النهاية: " إن فلانا قد ارتبع أمر القوم، أي انتظر ان يؤمر عليهم، وهو على رباعة قومه أي هو سيدهم ".
وفي مادة " خمس " من النهاية: ومنه حديث عدي بن حاتم " ربعت في الجاهلية وخمست في الاسلام " أي قدت الجيش في الحالين، لان الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء الاسلام فجعله الخمس وجعل له مصاريف، انتهى 2.
ثانيا: في العصر الاسلامي هذا ما كان في الجاهلية، أما في الاسلام فقد فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة كما يلي:
أ - الخمس في كتاب الله:
قال الله سبحانه: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شئ قدير " الأنفال / 41.
هذه الآية وإن كانت قد نزلت في مورد خاص، ولكنها أعلنت حكما عاما وهو وجوب أداء الخمس من أي شئ غنموا - أي فازوا به - لأهل الخمس. ولو كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس مما غنموا في الحرب خاصة، لكان ينبغي أن يقول عز اسمه: واعلموا ان ما غنمتم في الحرب، أو ان ما غنمتم من العدى وليس يقول إن ما غنمتم من شئ.
في هذا التشريع: جعل الاسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شئ عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب،