بكاملها.
ب - الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة، أو تعرض فيها، كالمدينة المنورة، وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار.
وقال: فلما مضى الصحابة، وجاء من بعدهم من العلماء أخذ هؤلاء بالاجماع أيضا كأصل من أصول الشريعة.
غير أن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم امام أصل واضح في حدوده... 1.
جميع ما استعرضناه آنفا لا يعدو كونه عملا بالرأي سواء في القضايا التي سموا رأيهم فيها " تأويلا " أو " اجتهادا " أو موارد التسميات الأخرى.
فالقياس حقيقته: ان يحكم المجتهد في مسألة بحكم ورد في مسألة أخرى لما يرى بين المسألتين من مشابهة.
والاستحسان: ترك الحكم المشابه للمسألة، لما يرى المجتهد المصلحة في خلافه.
والاستصلاح: العمل في قضية ما بما يراه المجتهد صالحا دون عمل مقارنة.
والاجماع: اتفاق آراء العلماء أو أهل بلد في حكم قضية ما. هكذا تنتهى كل قواعد الاجتهاد بمدرسة الخلفاء إلى الرأي، أضف إليه انهم كانوا يقدمون رأيهم على النص الشرعي، مثل خبر حبس عمر الأراضي المفتوحة عنوة دون تقسيم أربعة أخماسها على الغزاة خلافا لنص الكتاب وعمل الرسول، ومثل جعل القول بالتطليق ثلاثا مرة واحدة ثلاث مرات خلافا للكتاب والسنة، ثم التباهي بالعمل بالرأي خلافا للكتاب والسنة، ومن ثم كان امام مدرسة الرأي في المجتهدين يصرح أحيانا بتقديم رأيه على الحديث النبوي الشريف وان رأيه أولى بالعمل من قول الرسول كما يأتي في الأمثلة التالية:
امام الحنفية والعمل بالرأي روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن يوسف بن أسباط، قال قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله وأدركته لاخذ بكثير من قولي، وهل الدين الا الرأي