وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال: إذا انقضى الاجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، فسئل كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة، كن يعتددنها للمستمتع منهن 1.
وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدتها حيضة، وقال: لا يتوارثان 2.
وفي تفسير الطبري، عن السدي " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة " فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها ان تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه 3.
وفي تفسير الكشاف للزمخشري: وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حتى فتح الله مكة على رسوله (ص و أأنت) ثم نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها، سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها... 4 هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء وورد تعريفها في الفقه الإمامي كما يلي:
نكاح المتعة في الفقه الإمامي:
نكاح المتعة أو متعة النساء: ان تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو احصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى. وتبين عنه بانقضاء الاجل أو ان يهب الرجل ما بقي من المدة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانت ممن تحيض والا فبخمسة وأربعين يوما. وان لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.