أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين واذن الولي إلى أجل مسمى ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها لان الولد لا حق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وعدتها حيضة واحدة ولا يتوارثان، وإذا انقضى الاجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر.
وتعريفه في مدرسة أهل البيت: ان تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو احصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى وتبين عنه بانقضاء الاجل أو ان يهب الرجل ما بقي من المدة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانت ممن تحيض والا فبخمسة وأربعين يوما وان لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، وشأن المولود في الزواج الموقت شأن المولود من الزواج الدائم.
نكاح المتعة في كتاب الله:
قال الله سبحانه: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة... " النساء / 24.
كانت في مصحف ابن عباس " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وقرءها كذلك أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي ورواها قتادة ومجاهد.
نكاح المتعة في السنة:
عن عبد الله بن مسعود، قال: رخص رسول الله (ص) ان ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا... " المائدة / 87.
وعن جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله، فقال: ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء.
وعن سبرة الجهني قال: اذن لنا رسول الله بالمتعة فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي... قالت أنت ورداؤك