كان هذا خلاصة ما سبق وسيأتي مزيد بيان له في ما يلي:
تصرف الخلفاء في الخمس وفي تركة الرسول وفي فدك منحته لابنته:
أ - على عهد أبي بكر وعمر في كتاب الخراج لأبي يوسف، وسنن النسائي وكتاب الأموال لأبي عبيد، وسنن البيهقي وتفسير الطبري واحكام القرآن للجصاص واللفظ للأول عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله (ص) في هذين السهمين سهم الرسول (ع) وسهم ذوي القربى، فقال قوم: سهم الرسول للخليفة من بعده.
وقال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول (ص).
وقال طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده، فاجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح!
وفي سنن النسائي والأموال لأبي عبيد: فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر 1.
وفي رواية ابن عباس، قال: جعل سهم الله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم 2.
وفي رواية أخرى قال: فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل يحمل به في سبيل الله 3.
وعن قتادة لما سئل عن سهم ذي القربى، قال: كان طعمة لرسول الله (ص) فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله 4.
ولعل هذا ما عناه جبير بن مطعم في روايته حيث يقول: لم يكن يعطي