وروى الطبري عن منهال بن عمر وقال سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا.
فقلت لعلي: ان الله يقول: " واليتامى والمساكين وابن السبيل ".
فقالا: يتامانا ومساكيننا 1.
إلى هنا اعتمدنا كتب الحديث والسيرة والتفسير لدى مدرسة الخلفاء في ما أوردناه من أمر الخمس، وفي ما يلي مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.
مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت:
تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم منه لله، وسهم منه لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم، ثم لسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للامام القائم مقامه، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لامام العصر، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى، وأن هذه الأسهم الثلاثة لامام العصر من حيث إمامته، والاسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وهؤلاء هم قربة النبي الذين ذكرهم الله في قوله " وانذر عشيرتك الأقربين ".
وهو بنو عبد المطلب، الذكر منهم والأنثى، وهم غير أهل بيت النبي. وملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث أمران:
أ - قرابتهم من رسول الله.
ب - افتقارهم إلى الخمس في مؤنتهم، خلافا لأصحاب السهام الثلاثة الأول الذين كانوا يستحقونها بالعنوان.
ويقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فللوالي وأن عجز أو نقص عن استغنائهم فان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه ان