يمولهم لان له ما فضل عنهم.
ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا وتحل لهم الصدقات لان الله يقول " ادعوهم لآبائهم ".
وروي عن الإمام الصادق: أن المطلبي يشارك الهاشمي في سهام الخمس ففي الحديث المروي عنه: " لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، أن الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا ألا يجد شيئا ويكون ممن حلت له الميتة.
وان ما قبضه واحد من افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه، يصبح بعد وفاته كغيره مما تركه ينتقل إلى وارثه، وكذلك ما كان قد قبضه النبي أو الامام الماضي من الأسهم الثلاثة وتملكه ينتقل بعد وفاته إلى وارثه على حسب ما تقتضيه آية المواريث لا آية الخمس 1.
رواية واحدة تبين موضع الخمس في عصر الرسول:
في سنن أبي داود ومسند أحمد وتفسير الطبري وسنن النسائي وصحيح البخاري واللفظ للأول في باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى من كتاب الخراج عن جبير بن مطعم، قال:
لما كان يوم خيبر وضع رسول الله (ص) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بنى نوفل وبني عبد شمس فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي (ص) فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال اخوان بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة، فقال رسول الله (ص):
أنا وبني المطلب لا نفترق - وفي رواية النسائي: إن بني المطلب لم يفارقوني - في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شئ واحد وشبك بين أصابعه 2.