وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية.
ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه في ما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلاثين آية 1، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الانسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.
ب - الخمس في السنة:
أمر الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي:
في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول عن ابن عباس قال: " قضى رسول الله (ص) في الركاز الخمس 2. " وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص):
" العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس " وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار 3.
شرح هذا الحديث أبو يوسف في كتاب الخراج وقال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتلته