نصت على أن التحريم كان قبل فتح مكة وفي يوم فتح خيبر مثلا، وروايات نصت على أن التجويز والتحريم كانا بعد فتح مكة وبما انهم التزموا بصحة جميع تلك الروايات المتناقضات، اضطروا ان يخترعوا جوابا لهذا التناقض فنسبوا إلى التشريع الاسلامي ما هو براء منه، ونسبوا تكرار النسخ في هذه الواقعة كما يأتي بيانه.
نسخ حكم المتعة مرتين أو أكثر عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بقول " باب نكاح المتعة وبيان انه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة ".
وقال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين 1.
وقال ابن العربي كما يأتي تفصيل قوله: تداوله النسخ مرتين ثم حرم.
وأشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 2. وقال آخرون: ان النسخ وقع أكثر من مرتين 3، والحق معهم فإنه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الأحاديث فلابد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عدد الأحاديث المتناقضة وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال: وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات، فروى ابن عمرة:
انها كانت صدر الاسلام، وروى سلمة بن الأكوع انها كانت عام أوطاس، ومن روايات علي تحريمها يوم خيبر، ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح، وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك، وفي سنن أبي داود عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك، وقال عمرو عن الحسن: ما حلت قبلها ولا بعدها، وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة ثم حرمت... 4.
هكذا دفعهم التزامهم بصحة كل ما ورد في الكتب الموسومة بالصحة إلى القول