التي لزمتا بسببها، ولم يذكروا له دليلا مقنعا وظاهر الألفية الاستحباب، وظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أنه لو أخل بالفور أو الوقت أو تكلم عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة، ولا يسقط السجود، إذ لا دليل يدل على اشتراط الصلاة به.
ويدل عليه خبر عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو، قال: يسجدهما متى ذكر، ورواية أخرى منه (2) عنه عليه السلام عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى صلى الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها.
لكن الروايتان وردتا في النسيان وظاهر الأخير وقوع السهو في الصلاة السابقة على الفجر، ويمكن أن يقال لما صار السجود قضاء زال عنه الفورية أو التأخير قبل التذكر كان لمانع عقلي، وبعده لمانع شرعي، لكن المشهور بين الأصحاب عدم كراهة سجود السهو والتلاوة والشكر في هذه الأوقات بل لا قائل بكراهتها ظاهرا.
الرابعة: قال الشيخ في الخلاف سجود السهو شرط في صحة الصلاة وهذا مذهب مالك، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال: ليس بشرط في صحة الصلاة وقال الشافعي هو مسنون غير واجب، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.
دليلنا أنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها، والأمر يقتضي الوجوب فمن حمله على الندب فعليه الدلالة، وأيضا لا خلاف في أن من أتى به صلاته ماضية وذمته بريئة، وإذا لم يأت به الخلاف، فالاحتياط يقتضى ما قلناه انتهى.
ولا يخفى أن دلائله إنما تدل على الوجوب، وأما اشتراط صحة الصلاة به فهو ممنوع.
ثم إن كلامه في الاشتراط مجمل يحتمل أن يكون مراده أنه لو أخل بالفور تبطل الصلاة أو أنه لو أخل به في الوقت تبطل أو أنه لو تكلم قبله أو فعل منافيا من منافيات الصلاة تبطل، أو أنه لو أخل به في تمام العمر تبطل صلاته، فيجب على